(اسپيرتو) - لو كان من أنواعه المسكر -.
ومنها ما لو عجن بالخمر مثلا عجينا، وسيأتي ذلك إلى غير ذلك من الموارد -.
فلو كان الملاك هو الشرب فهو غير صادق فيها وأما لو كان المعيار التناول فإنه ربما يصدق ذلك فيها أو في بعضها.
نعم إن الكلام في أنه هل ورد لفظ التناول في دليل حتى يؤخذ به ويفتى بمقتضاه؟.
وإني قد استقصيت الفحص في روايات المسكر ورأيت روايات الأبواب المتعلقة به وهي أربعة عشر بابا واحدة بعد أخرى ولم أعثر على رواية مشتملة على هذا اللفظ ومتضمنة له وإنما الوارد فيها لفظ الشرب ومشتقاته.
اللهم إلا أن يقال بكون الملاك هو التناول لا خصوص الشرب بطرق وتقارير أخر.
وما قيل أو يمكن أن يقال في هذا المقام وجوه:
أحدها: إن المحرم ذاتا وعينا لا من حيث الاسم لا يتفاوت فيه الحال بين قليله وكثيره فإن هذا الذات حرام أينما كان وبأي صورة وجد، والمسكر من هذا القبيل حيث إن هذا الذات حرام فيحرم أينما كان وبأي صورة تحقق شربا أو أكلا أو غير ذلك من أنواع التناول (1).
وفيه أنه ما الفرق بين الخمر مثلا والتراب أو الطين الذي يحرم أكله ومع ذلك لا يحرم شرب الماء عند اختلاطه به كما في ماء الفرات في الربيع كما مثل بذلك