بعض العلماء أيضا، وكذلك الكر من الماء الذي وقعت فيه قطرة من الدم.
ثانيها: قوله تعالى: (إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) (1). بتقريب أن الخمر رجس ومن عمل الشيطان وواجب الاجتناب فلا يجوز أن يقرب الانسان منه بل يلزم أن يتباعد عنه مطلقا.
وفيه أن الاجتناب عن كل شئ بحسبه وطبق لحاله ويلاحظ بالنسبة إلى الأثر المتوقع منه، ومن المعلوم أن الأثر المتوقع من الخمر هو الشرب فلا يشمل سائر طرق استعماله.
ثالثها: قوله تعالى: (إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون) (2).
تقريب الاستدلال أنه لم يعلق تلك الأمور - إيقاع العداوة والبغضاء وكذا الصد عن ذكر الله وعن الصلاة - على شرب الخمر بل على نفسه.
وفيه ما ذكرناه في الآية السابقة من أن العناية على الأثر الواضح المطلوب من الخمر عند العرف فلا يمكن استفادة حكم سائر استعمالاته بعد ظهورها في الشرب.
رابعها: إطلاقات بعض الأخبار كمعتبرة أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام قال: كان علي عليه السلام يضرب في الخمر والنبيذ ثمانين (3). فإنه لا ذكر عن الشرب هنا بل الضرب كان على الخمر، وقد استدل بذلك بعض المعاصرين - رضوان الله تعالى عليه - (4).
ولكن يرد عليه أن للحديث ذيلا لم يذكر هنا وقد نقل في الوسائل الرواية