يبلغ تعزيره حد القذف وإن كان فعلا دون الزنا لم يبلغ حد الزنا وإلى ذلك أشار الشيخ والعلامة في المختلف انتهى.
وأما جعل الملاك هو حد الزنا مطلقا وفي جميع الموارد فإن كان حرا يعزر بما دون المأة وإن كان عبدا فبما دون الخمسين الذي هو حد العبد، فهو بعيد. وكيف يمكن أن يقال بأن من قذف مثلا يحد ثمانين ولكن لو عرض فإنه يجوز تعزيره إلى تسع وتسعين مع أن التعريض أقل وأهون من القذف؟! (1).
وعلى هذا فالقول بمراعاة المناسب هو الأولى (2).
ثم إنه قال في كشف اللثام عند قول العلامة: (وكل من فعل محرما أو ترك واجبا كان للإمام تعزيره بما لا يبلغ الحد لكن بما يراه الإمام ولا يبلغ حد الحر في