إلا خيرا لضربته الحد حد الحر إلا سوطا (1).
قوله: لا نعلم منه إلا خيرا يراد به أنه غير متجاهر، وقوله: إلا سوطا يراد به الاستثناء من الحد - فإن الحد في معنى ثمانين سوطا -.
وأما ما قد يورد عليه بأن هذا هو حد القاذف إذا كان المقذوف عبدا بقرينة قوله: ضربته الحد حد الحر.
ففيه أنه خلاف الظاهر فلا يكون هذا حدا مستقلا في قبال الحدود الأخر.
وعلى الجملة فحيث إنه لم يكن المقذوف حرا فلذا حكم الإمام عليه السلام بتعزير القاذف.
ورواية حمزة بن حمران عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل أعتق نصف جاريته ثم قذفها بالزنا قال: قال: أرى عليه خمسين جلدة ويستغفر الله عز وجل، قلت أرأيت إن جعلته في حل وعفت عنه؟ قال: لا ضرب عليه إذا عفت عنه من قبل أن ترفعه (2).
نعم فيها إشكال وهو أنه إذا كان نصفها معتقا فاللازم أن يكون عليه أربعون.
قال في الوسائل: حمله الشيخ على ما لوا عتق خمسة أثمانها وإلا لاستحق أربعين جلدة. وحاصله أنه حمل النصف على غير الحقيقي. وجوز حمله على كون العشرة تعزيرا لأن من قذف عبدا يستحق التعزير.
أقول: وبتعبير آخر إما أن يحمل النصف الذي أعتق على الحقيقي أو المجازي فعلى الأول يكون الأربعون من خمسين حد حريتها وأما العشرة فهي من باب التعزير بالنسبة إلى النصف الآخر، وعلى الثاني يحمل على ما لو أعتق خمسة أثمانها.
وعن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليها السلام في الحر يفتري على