عليها في هذه الفتوى.
وكيف كان ففي المسالك في مقام الايراد على التمسك بالرواية: وفيها قصور السند والدلالة، أما الأول فلأن في طريقها بنان بن محمد وحاله مجهول وأبان وهو مشترك بين الثقة وغيره. وأما الثاني من وجهين أحدهما قوله: فيقذف ابنها، فإنه أعم من كونه بنسبة الزنا إليها وإن كان ظاهر قوله: إن المسلم قد حصنها يشعر به، ولأن القذف بذلك ليس قذفا لابنها بل لها ومن ثم كان المطالب بالحد هو الأم. والثاني من قوله: يضرب القاذف فإنه أعم من كونه حدا أو تعزيرا لاشتراكهما في مطلق الضرب ونحن نقول: يثبت بذلك التعزير، هذا على ما رواها الشيخ في التهذيب، وأما الكليني فإنه رواها بطريق آخر وليس فيه بنان وذكر في متنها بدل قوله: (ويضرب القاذف) (ويضرب حدا) وعليه ينتفي الايراد الأخير ويؤيده التعليل بالتحصين انتهى (1).
أقول: فقد استشكل في الرواية سندا ودلالة. أما من حيث السند فمن جهتين:
إحديهما أن في طريقها بنان بن محمد وهو مجهول الحال. والأخرى أن في طريقها أيضا أبان وهو مشترك بين الثقة وغيرها هذا.
وأما من حيث الدلالة فمن وجهين أيضا:
أحدهما من جهة أن قوله: يقذف ابنها ليس صريحا في نسبة الزنا إليها فلعله كان بشئ آخر ثانيهما من جهة أن قوله: يضرب القاذف، يمكن أن يراد منه التعزير لصدق الضرب عليه وعلى الحد واشتراكهما في مطلق الضرب.
ثم أبدى ما يخفف الاشكال وهو أنه قد نقل الخبر في الكافي وليس في طريقه بنان كما أنه نقل هناك: (يضرب حدا) لا: (يضرب القاذف) ومن المعلوم أن (يضرب حدا) ظاهر في الحد ولا يشمل التعزير. كما أن التعبير بالتحصين في قوله: لأن المسلم قد حصنها، يشعر بأن النسبة في القذف كانت نسبة الزنا.