ومنها: إنه لو قذف ولكن وقع هناك نزاع فادعى القاذف أنه كان حين القذف صبيا وأنه وقع القذف حين صباه، وقال المقذوف بأنه قذف في حال كبره، أو أنه مع اعتوار حال جنون قطعا ادعى القاذف صدور القذف عنه وهو مجنون وأنكر ذلك المقذوف مدعيا أنه وقع منه حال الإفاقة والسلامة فما هو الحكم هناك؟ - بعد وضوح الثمرة المترتبة على هذا الاختلاف لأنه لو ثبت وقوعه في حال الكبر أو السلامة لو جب حده للقذف وإلا فلا -.
قال العلامة في القواعد: قدم قول القاذف ولا يمين انتهى.
وقد وجهه في الجواهر بقوله: ولعله للشبهة بعد عدم الالتفات إلى الأصول هنا إلخ.
أقول: أما عدم اليمين في المقام فلعدم مشروعيته فيه - للروايات (1). ولابتناء الأمر على التخفيف والاكتفاء بالشبهة في الدرء.
وأما التمسك بدرء الحدود للشبهة فلعله لتعارض الأصل في إحدى الناحيتين بالأصل في الأخرى فيسقطان ويرجع إلى قاعدة الدرء.