لا يمين للولد مع والده ولا للمملوك مع مولاه ولا للمرأة مع زوجها (1) وقوله: لا نكاح للعبد ولا طلاق الا بإذن مولاه (2) وقوله: لا طلاق الا على طهر (3) وقوله: لإطلاق الا بخمس: شهادة شاهدين إلخ (4) وقوله: لإطلاق فيما لا تملك ولا عتق فيما لا تملك ولا بيع فيما لا تملك (5) وقوله: لا طلاق لسكران الذي لا يعقل (6) وقوله: لإظهار الا في طهر (7) وقوله: لإطلاق الا ما أريد به الطلاق (8) ولإظهار الا ما أريد به الظهار (9) وقوله: لا إيلاء حتى يدخل بها (10) إلى غير ذلك من الموارد التي يطلع عليها المتتبع .
والمقصود من الإطالة إثبات ان هذا التركيب وان كان استعماله وإرادة النهي به بأي معنى كان ليس بعزيز لكن شيوعه ليس بحد يكون ظاهرا فيه ابتداء أو مع تعذر الحقيقة، ولو فرض المناقشة في بعض الأمثلة المتقدمة لكن بعد الإشكالات الواردة على الاحتمالين الآخرين لو دار الأمر بين الاحتمالات الثلاثة يكون هذا الاحتمال أرجحها.
فصل حول المختار في معنى الرواية اعلم ان هاهنا احتمالا آخر قد أشرنا إليه والآن نرجع إلى توضيحه وتشييده، ربما