دليل شرعي حتى يترتب عليه اثره لأجل تحقق مصداق الكبرى المجعولة فلو فرض وجود دليل شرعي يكون مفاده التعبد بنبات اللحية على فرض الحياة لقلنا بترتيب آثار نباتها باستصحاب الحياة من دون شبهة الامتناع أو المثبتية، فتأمل في أطراف ما ذكرنا فإنه يليق بذلك.
تتميم حول الوسائط الخفية إذا كانت الواسطة بين المستصحب والأثر الشرعي خفية يجري الاستصحاب ويترتب عليه الأثر ولا يكون من الأصول المثبتة، والمراد من خفاء الواسطة ان العرف ولو بالنظر الدقيق لا يرى وساطة الواسطة في ترتب الحكم على الموضوع ويكون لدى العرف ثبوت الحكم للمستصحب من غير واسطة وانما يرى العقل بضرب من البرهان كون الأثر مترتبا على الواسطة لبا وان كان مترتبا على ذي الواسطة عرفا مثاله ان الشارع إذا قال حرم عليكم الخمر يكون الموضوع للحرمة هو الخمر عرفا لكن العقل يحكم بان ترتب الحرمة على الخمر لا يمكن إلا لأجل مفسدة قائمة به تكون تلك المفسدة علة واقعية للحرمة ثم لو فرض ان العقل اطلع على جميع الخصوصيات الواقعية للخمر وحكم بالدوران والترديد ان العلة الواقعية للحرمة هي كونه مسكرا مثلا فيحكم بان إسكار الخمر علة لثبوت الحكم بالحرمة ثم حكم بان موضوع الحرمة ليس هو الخمر بحسب الملاكات الواقعية بل الموضوع هو المسكر بما انه مسكر ولما كان هو متحدا في الخراج مع الخمر حكم بحرمته بحسب الظاهر ولكن الموضوع الواقعي ليس الا حيثية المسكرية لأن الجهات التعليلية هي الموضوعات الواقعية لدى العقل، فإذا علم ان مائعا كان خمرا سابقا وشك في بقاء خمريته فلا إشكال في جريان استصحاب الخمرية وثبوت الحرمة له.
ولا يصح ان يقال ان استصحاب الخمرية لا يثبت المسكرية التي هي موضوع الحكم