الأمر العاشر في وجه تقدمها على الاستصحاب بناء على استفادة الأمارية من أدلة التجاوز أو كون القاعدة أمارة عقلائية يكون وجه تقدمها على الاستصحاب هو الحكومة تنتج الورود على وجه، وبناء على استفادة الأصلية منها فان قلنا بان المستفاد من أدلة الاستصحاب هو جعل الحكم للشاك وان الشك موضوع في الاستصحاب ومفاد (لا تنقض) انه إذا شككت رتب آثار اليقين أو المتيقن أو إذا شككت ابن علي وجود المشكوك فيه وجه تقدمها أيضا الحكومة وتنتج الورود على وجه، لأن الظاهر من قوله: «انما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه» انه مع التجاوز لا يكون الشك محققا فيكون مفاده رفع موضوع الاستصحاب وتعرض دليل القاعدة لما لا يتعرضه دليل الاستصحاب، بل الظاهر من قوله في صحيحة حماد بن عثمان: «قد ركعت امض» هو إلقاء الشك ورفعه بل لا يبعد ان يكون قوله في صحيحة زرارة: «فشكك ليس بشيء» وفي موثقة ابن أبي يعفور: «فليس شكك بشيء» حاكما على أدلة الاستصحاب بناء على أخذ الشك في موضوعه كما هو المفروض.
وان قلنا بان مفاد أدلته هو إبقاء اليقين وإطالة عمره في عالم التشريع كما احتملناه واستظهرناه سالفا فليس وجهه الحكومة بل التخصيص لأخصية دليلها من دليله، وان قلنا بان مفاد أدلة الاستصحاب هو لحاظ الشك واليقين وان الشك لأجل كونه امرا غير مبرم لا ينقض اليقين الذي هو امر مبرم كما هو ظاهر الأدلة وليس مفادها مجرد إطالة عمر اليقين وإلقاء الشك رأسا فحينئذ يكون التقدم بالحكومة أيضا لأن أحد الدليلين يكون مفاده ان الشك المتحقق لا ينقض اليقين ومفاد الآخر أن الشك غير متحقق وانما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه، وان قلنا بان الشك موضوع في القاعدة وان قوله: «فشكك ليس بشيء» ليس معناه عدم تحققه بل كناية عن عدم لزوم الاعتناء به أو عدم جوازه، وقوله: انما الشك إذا كنت (إلخ) بعد كون المفروض