الركعتين في الفرع الأول وإضافة الركعة في الفرع الثاني متصلة، كما هو قضية قوله: يركع ركعتين وأربع سجدات (إلى آخره)، وقوله: قام فأضاف إليها أخرى ولا شيء عليه ثم انه عليه السلام بعد ما أفتى بما هو ظاهر في خلاف المذهب الحق تقية أراد بيانه في حجاب التقية فأتى بالجمل الآتية لبيان عدم اختلاط المشكوك فيه بالمتيقن كما يأتي بيانه (1).
في بيان احتمالات الرواية ثم ان في الرواية احتمالات:
منها ان قوله لا ينقض اليقين بالشك، يعنى به لا يبطل الركعات المحرزة بسبب الشك في الزائدة بان يستأنف الصلاة، بل يعتد بالمتيقنة، ولا يدخل الشك في اليقين، أي لا يعتد بالمشكوك فيها بان يضمها إلى المحرزة ويتم بها الصلاة من غير تدارك، ولا يخلط أحدهما بالاخر، عطف تفسير للنهي عن الإدخال، ولكنه ينقض الشك باليقين أي الشك في الركعة الزائدة بان لا يعتد بها بل يأتي بالزيادة على الإيقان، ويتم على اليقين، أي يبنى على المتيقن فيها، وعلى هذا لم يتعرض لذكر فصل الركعة ووصلها في الفرعين، وهذا الاحتمال مما أبداه المحدث الكاشاني قدس سره.
ومنها ان قوله لا ينقض اليقين بالشك كما أفاده المحقق المحدث المتقدم، ولكن قوله: لا يدخل الشك في اليقين وقوله: لا يخلط أحدهما بالاخر يعنى بهما فصل الركعتين أو الركعة المضافة للاحتياط بان يراد بهما عدم إدخال المشكوك فيها في المتيقنة وعدم اختلاط أحدهما بالاخر فيكون المراد بالشك واليقين المشكوك فيها والمتيقنة أي أضاف الركعتين إلى الركعتين المحرزتين والركعة إلى الثلث المحرزة لكن لا يدخل المشكوك فيها في المتيقنة ولا يخلط إحداهما بالأخرى بان يأتي