في حال الأمثلة التي ذكرها الشيخ وانما الكلام في الأمثلة التي ذكرها الشيخ الأعظم قدس سره ولا يخفى ان كلها من قبيل الوسائط الغير الخفية ويكون الأصل فيها مثبتا.
اما قضية استصحاب رطوبة النجس لإثبات تنجس ملاقيه فلان العرف هو الذي يستفيد من الأدلة الشرعية الواردة في النجاسات ان التنجس لا يكون إلا لأجل سراية النجاسة إلى الملاقى فملاقاة الثوب للرطب لا يكون موضوعا للحكم بالغسل عند العرف بل الموضوع هو الثوب المتأثر عن النجاسة الرطبة فاستصحاب الرطوبة لا يثبت هذا العنوان وقد عرفت ان الوسائط الخفية ما تكون الواسطة عقلية لا يراها العرف واسطة، كما ان استصحاب عدم الحاجب للحكم بتحقق الغسل مثبت لأن الواسطة عرفية لا عقلية وكذا استصحاب عدم هلال شوال أو بقاء شهر رمضان لإثبات كون الغد عيدا مثبت بلا إشكال وريب لأن العيد هو اليوم الأول من شوال والأولية عبارة عن مبدئية سلسلة أيام الشهر وهو امر بسيط لا يثبت باستصحاب عدم حدوث شوال أو بقاء شهر رمضان «نعم» لو كان الأول مركبا من وجود يوم وعدم يوم مثله أو ضده قبله يمكن إثباته بالوجدان والأصل، لكن على فرض تسليمه لا يفيد ذلك بالنسبة إلى إثبات عنوان ساير الأيام فإثبات ثامن ذي الحجة وتاسعه وعاشره باستصحاب عدم هلال ذي الحجة أو بقاء ذي القعدة مثبت، فان كون اليوم الثامن بعد مضي سبعة أيام من اليوم الأول عقلي لا شرعي.
فما ادعى بعض أعاظم العصر من ثبوت جميع أيام الشهر بالأصل إذا قلنا بان الأول مركب فيه ما فيه تأمل (1) هذا مضافا إلى ان كون الأول مركبا مما ذكر واضح الفساد.
فحينئذ بقي الإشكال في الأحكام المترتبة على اليوم الأول أو العيد أو اليوم الثامن والتاسع والعاشر في إعمال الحج وكذا ساير الأحكام المتعلقة بعناوين الأيام في قالبه.