المسلم الذي هو عبارة عن سلطنة المالك على منع غيره من التصرف في ماله، وقاعدة السلطنة وان كانت مركبة من امر وجودي هو كون المالك مسلطا على التصرف في ماله وامر سلبي هو سلطنته على منع غيره منه، والضرر يرد على الأنصاري من تصرف سمرة في ماله بما يشاء لا من منع الأنصاري عن قلع عذقه ولا بد ان يرفع بدليل الضرر الجزء الأخير من علة الضرر وليس إلا دخوله بلا استئذان لا كون ماله محترما، لكن هذا التركيب انحلالي عقلي لا انها مركبة من حكمين فلا معنى لحكومة لا ضرر على أحد الجزءين، والدخول بلا استئذان وان كان هو الجزء الأخير من العلة لكنه متفرع على إبقاء النخلة، فالضرر نشأ من علة العلل فينفي حق الإبقاء، لأن سمرة لم يكن مالكا الا للنخلة وله حق إبقائها في البستان وهذا علة لجواز الدخول بلا استئذان، فلو كان المعلول مستلزما للضرر فدليل الضرر رافع لعلته، لأن الضرر في الحقيقة نشأ من استحقاق سمرة لا بقاء عذقه، فقاعدة الضرر ترفع هذا الاستحقاق، والنقض برفع دليل الضرر اللزوم في العقد الغبني دون الصحة، غير وارد، لأن الصحة واللزوم حكمان مستقلان ملاكا ودليلا ولا ربط بينهما ولا علية بينهما، واما جواز الدخول بلا استئذان مع كونه مترتبا على استحقاق إبقاء العذق يكون من آثاره، فالضرر معلول الاستحقاق كما ان الضرر في الوضوء معلول الإيجاب الشرعي وان نشأ من اختيار المكلف انتهى ملخصا، وفيه مواقع للنظر:
الأول ان الظاهر من موثقة زرارة هو كون لا ضرر علة للأمر بالقلع وهذا لفظها قال بعد إحضار سمرة واخباره بقول الأنصاري: «وما شكا إذا أردت الدخول فاستأذن فأبى فلما أبى ساومه حتى بلغ من الثمن ما شاء الله فأبى ان يبيع فقال لك بها عذق يمد لك في الجنة فأبى ان يقبل فقال رسول الله للأنصاري اذهب فاقلعها وارم بها إليه فإنه لا ضرر ولا ضرار» وهذا كما ترى ظاهر غاية الظهور في كونه علة للأمر بالقلع ولا يجوز حمله على كونه علة لوجوب الاستئذان، لأن وجوبه المستفاد من قوله: فاستأذن، انما يكون في ضمن مقاولته صلى الله عليه وآله سمرة ثم بعد ما ساومه بكلام طويل أعرض عنه وأقبل إلى الأنصاري وقال له مستأنفا: اذهب فاقلعها وارم بها إليه فإنه لا ضرر ولا ضرار