أبدا فهذا التعليل مما يؤيد ما ذكرنا ويبعد محتملات القوم، فان تعليل حكمه بالقلع بان الشارع لم يشرع حكما ضرريا أو انه تعالى نهى عن الضرر والضرار مع ان نفس القلع ضرر والحكم به ضرري تعليل باطل يحتاج إلى التأويل ونرجع إلى توضيح ذلك عن قريب، ومما يؤيد ما ذكرنا قوله في رواية ابن مسكان عن زرارة انك رجل مضار ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن، فان التقييد بقوله على مؤمن، مما يوجب الظهور في النهي، وهي وان كانت مرسلة لكن ملاحظة مضمونها وموافقتها لموثقة زرارة ربما توجب الوثوق بصدورها ولا أقل من صلاحيتها للتأييد لما قلنا في مقابل قول الشيخ وبعض الفحول، وبضميمة قرينة الصدر والمورد يؤكد كون النهي مولويا سلطانيا.
بقي التنبيه على أمور:
الأول - قال الشيخ الأنصاري في رسالة لا ضرر في هذه القصة إشكال من حيث قول النبي صلى الله عليه وآله بقلع العذق مع ان القواعد لا تقتضيه ونفي الضرر لا يوجب ذلك لكن لا يخل بالاستدلال، أقول: اما عدم إخلاله بالاستدلال فهو كما ترى، واما الإشكال فلا يرد على ما ذكرنا، ضرورة ان المورد مندرج تحت الحكم السلطاني الكلي فيكون الأمر بالقلع لقطع مادة الفساد المتوقع في مثل المقام، واما على غيره فالإشكال وارد، لأن عدم تشريع الحكم الضرري ونهى الله تعالى عن الإضرار بالغير لا يقتضيان الإضرار بالغير بقلع شجرته ويؤكد الإشكال ظهور موثقة زرارة في كون المستند للقلع هو قوله لا ضرر ولا ضرار لوقوعه تعليلا لقوله: فاقلع الشجرة ولهذا وقعوا للجواب عنه في حيص بيص، وأحسن الأجوبة ما يقال: ان امره بالقلع يكون لحكومته وسلطنته الإلهية مع انه مخالف للتعليل في الموثقة فيبقى الإشكال بحاله.
ولقد تصدى للجواب عنه بعض أعاظم العصر بما حاصله انه (أولا) ان لا ضرر ليس علة للقلع بل علة لوجوب الاستئذان وانما امر بالقلع لسقوط احترام ماله بإصراره على الإضرار فأمر به من باب الولاية العامة حسما للفساد (وثانيا) لو سلمنا عليته للقلع الا انه لا ينافي القواعد لحكومة لا ضرر على قاعدة السلطنة التي من فروعها احترام مال