التنبيه السابع في مجهولي التاريخ لا إشكال في جريان الاستصحاب مع الشك في أصل تحقق شيء ولا في جريانه مع الشك في تقدمه وتأخره بالنسبة إلى اجزاء الزمان، فإذا شك في تحققه يوم الخميس أو الجمعة يحكم بعدم وجوده إلى يوم الجمعة إذا كان الأثر مترتبا على عدمه كذلك لا على حدوثه فيه أو تأخره عن يوم الخميس وهذا واضح.
انما الإشكال والكلام فيما إذا لو حظ بالنسبة إلى حادث آخر كما إذا علم حدوث الكرية والملاقاة وشك في المتقدم منهما ومجمل الكلام فيه ان الحادثين اما ان يكونا مجهولي التاريخ أو أحدهما كذلك، فعلى الأول لا إشكال في جريانه إذا كان الأثر مترتبا على عدم تقدم أحدهما على الاخر أو مقارنته له بنحو كان التامة فاستصحاب عدم تحقق عنوان تقدم دخول زيد على عمرو في البيت جار كاستصحاب ساير العناوين المضايفة معه كذلك، وكذا لا إشكال في جريانه إذا كان الأثر مترتبا على سلب اتصاف أحدهما بأحد العناوين على نحو كان الناقصة، فاستصحاب ان زيدا لم يكن مقدما على عمرو في دخول البيت مما لا مانع منه لتمامية أركانه فإنه قبل دخولهما يصدق ان زيدا لم يكن مقدما على عمرو في الدخول بنحو السلب المحصل الصادق مع نفي الموضوع، وكذا إذا كان الأثر مترتبا على تقدم دخول زيد على عمرو بنحو كان الناقصة فيستصحب عدم كون زيد مقدما على عمرو لسلب الأثر.
نعم لا يجري الأصل إذا كان الأثر مترتبا على الثبوت المتصف بالعدم في زمان حدوث الآخر فإذا كان الأثر مترتبا على الكرية المتصفة بعدم حدوثها في زمان الملاقاة لا يمكن إثبات هذا العنوان بأصالة عدم حدوثها إلى زمان الملاقاة الا بالأصل المثبت لأن الكرية الكذائية ليست لها حالة سابقة وإذا كان الأثر مترتبا على نفس عدم كل منهما في زمان حدوث الاخر فالظاهر جريانه، فاستصحاب عدم عقد الجد على الصغيرة في زمان