جعل السببية لرفع التكليف له كما يمكن رفع التكليف عقيبه كما هو ظاهر قوله: رفع ما اضطروا إليه، الرافع لحرمة الخمر في صورة الاضطرار العرفي هذا، كما ان عد بعضهم الكاشفية والطريقية والحجية وأمثال ذلك من الوضعيات في غير محله، فان الحجية سواء كانت بمعنى منجزية التكليف أو بمعنى قاطعية العذر ليست من المجعولات، كما ان الطريقية والكاشفية للكاشف والطريق ليستا بمجعولتين كما مر ذكره في محله.
تنبيهات: الأول حول اعتبار فعلية اليقين والشك في الاستصحاب وأخذهما في موضوعه على نعت الموضوعية يعتبر في الاستصحاب فعلية الشك واليقين بناء على أخذهما موضوعا وركنا فيه كما سيأتي التعرض لذلك، وليس المراد من فعليتهما تحققهما في خزانة النفس ولو كان الإنسان ذاهلا عنهما بل بمعنى الالتفات إلى يقينه السابق وشكه اللاحق لأن الاستصحاب كالأمارات انما اعتبر لأجل تنجيز الواقع وإقامة الحجة عليه والتحفظ على الواقع في زمن الشك أي يكون حجة من المولى على العبد في بعض الاستصحابات ومن العبد على المولى في بعضها، والحجة لا تصير حجة الا مع العلم والالتفات فقوله: لا ينقض اليقين بالشك أو صدق العادل وان كان لهما وجود واقعي علم المكلف أولا لكنهما لا يصيران حجة على الواقعيات بوجودهما الواقعي.
فلو دل دليل على حرمة الخمر مطلقا ودل دليل آخر على حلية قسم منها ولم يصل المخصص إلى المكلف وارتكب هذا القسم وكان بحسب الواقع محرما أي كان المخصص مخالفا للواقع يكون المكلف معاقبا على الواقع وليس له الاعتذار بان لهذا العام مخصصا واقعا لأن وجوده الواقعي لا يكون حجة لا من العبد ولا عليه، فقوله: لا ينقض اليقين بالشك انما يصير حجة على الواقع أو عذرا منه إذا كان المكلف متوجها وملتفتا إلى الموضوع والحكم فلا معنى لجريان الاستصحاب مع عدم فعلية الشك واليقين هذا مضافا