لو لا جريان الاستصحاب في مفاد الأمارات لما يجوز الشهادة بان أمواله له لامتناع حصول اليقين الوجداني بان المال ما له فجريان الاستصحاب في مفاد الأمارات وبعض الأصول كأصالة الصحة مما لا مانع منه.
واما ما ادعى بعض أعاظم العصر من توسعة اليقين بالأعم من الوجداني وما هو بمنزلته بناء على مسلكه من قيام الطرق والأمارات مقام القطع الطريقي لحكومة أدلتها على دليله قد عرفت في مبحث القطع ما فيه: من ان الأمارات المتداولة المعتبرة في الشريعة أمارات عقلائية أمضاها الشارع لا تأسيسية وليس بناء العقلاء في العمل على طبق الأمارات لأجل تنزيلها منزلة القطع بل هي أمارات مستقلة معمول بها، كان القطع أو لم يكن «نعم» مع وجود القطع في مورد لا يبقى محل للعمل بالأمارة، وبالجملة لا دليل في باب حجية الأمارات يكون حاكما على دليل الاستصحاب ويجعل اليقين أعم من الوجداني وغيره وهذا واضح جدا.
الثاني في أقسام استصحاب الكلي (1) المتيقن السابق إذا كان كليا في ضمن فرده وشك في بقائه فاما ان يكون الشك