وجود صاحبهما عقلي فيكون مثبتا وإرجاعهما إلى جعل اللازم والمسبب عقيب صاحبهما إنكار للمبنى.
واما «ما أورد» عليه الفاضل المتقدم على ما في تقريرات بحثه تارة بان السببية والملازمة لا يعقل ان تنالهما يد الجعل، وأخرى بان الملازمة بين العنب المغلي وبين نجاسته وحرمته ملازمة بين تمام الموضوع والحكم والشك في بقاء الملازمة بين تمام الموضوع والحكم لا يعقل الا بالشك في نسخ الملازمة فيرجع إلى استصحاب عدم النسخ وهو غير الاستصحاب التعليقي «فغير وارد» اما الأول منهما فلما عرفت في مباحث الأحكام الوضعية من انهما قابلتان للجعل فراجع (1) واما الثاني منهما فلان الشك ليس في بقاء الملازمة بين تمام الموضوع والحكم، ضرورة عدم الشك في حرمة العصير العنبي المغلي وانما الشك في العصير الزبيبي وليس منشأه الشك في نسخ الحكم الأول بل في ان العنبية هل هي واسطة في الثبوت أو العروض، وبعبارة أخرى ان سببية الغليان للحرمة هل هي مجعولة بنحو تدور مدار العنبية أم لا؟ وفي مثله لا يكون الشك في النسخ ولعمري ان هذا بمكان من الوضوح، تدبر.
تذنيب في حال معارضة الاستصحاب التعليقي مع التنجيزي بناء على جريان الاستصحاب التعليقي قد يقال انه معارض دائما باستصحاب تنجيزي ففي المثال المتقدم بعد عروض الغليان على العصير الزبيبي يكون استصحاب الحرمة المعلقة على الغليان اثره الحرمة الفعلية بعد الغليان وهو معارض باستصحاب الحلية الثابتة للعصير قبل الغليان لأنه إذا غلى يشك في حليته وحرمته فيتعارض الأصلان.
فأجاب عنه الشيخ الأعظم قدس سره بحكومة الاستصحاب التعليقي على الاستصحاب