تذييل حول الاستدلال بأدلة قاعدتي الحلية والطهارة على الاستصحاب والجواب عنه ربما يستدل على اعتبار الاستصحاب بقوله: كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر، وقوله: الماء كله طاهر حتى تعلم انه نجس، وقوله: كل شيء حلال حتى تعرف انه حرام (1).
(1) لا بأس بنقل ما يوجد في كتب الاخبار بعين ألفاظها.
فالرواية الأولى ما عن الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: كل شيء نظيف حتى تعلم انه قذر فإذا علمت فقد قذر، وما لم تعلم فليس عليك - راجع الوسائل - كتاب الطهارة الباب 37 - من أبواب النجاسات - الرواية 4 - والرواية الثانية ما عن الشيخ بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي - الخطاب، عن أبي داود المنشد، عن جعفر بن محمد، عن يونس، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الماء كله طاهر حتى يعلم أنه قذر - ورواها الكليني بسند آخر مثله وكذا الشيخ رحمه الله - راجع الوسائل كتاب الطهارة - الباب 1 - من أبواب الماء المطلق - الرواية 5 - والرواية الثالثة ما عن الكليني عن علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: كل شيء هو لك حلال حتى تعلم انه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك (إلخ) راجع الوسائل - كتاب التجارة - الباب 4 - من أبواب ما يكتسب به - الرواية 4 - ولعل اختلاف عبائر القوم في المضامين الثلاث مع ما هو الموجود في جوامع الحديث كان من باب النقل بالمعنى الجائز في الرواية -