إذا استيقنت انك تركت الأذان، وهذه الفقرة تجعل صدره كالنص في ان المراد من الشك في الأذان وغيره هو الشك في الوجود.
ويؤيده أيضا رواية محمد بن منصور المنقولة في أبواب السجود (1) قال: سألته عن الذي ينسى السجدة الثانية من الركعة الثانية أو شك فيها، فقال: إذا خفت ان لا تكون وضعت وجهك الآمرة واحدة فإذا سلمت سجدت سجدة واحدة وتضع وجهك مرة واحدة، وليس عليك سهو» حيث فهم المسؤول عن قوله: أو شك فيها، الشك في أصل السجدة فأجاب بما أجاب.
ويؤيده أيضا الروايات الواردة في الشكوك كقوله: سئلت أبا جعفر عليه السلام عن رجل شك في الركعة الأولى قال ليستأنف (2) فإنه عليه السلام فهم من قوله الشك في وجود الركعة إلى غير ذلك من الروايات التي يطلع عليها المتتبع فان مجموع ذلك مما يشرف الفقيه بالقطع بان المراد من الشك في الأذان بعد الدخول في الإقامة وغيره هو الشك في الوجود فيكون المراد من الخروج من الشيء الخروج عن محله المقرر له وسيأتي في الأمر التالي ما يشهد لما ذكرنا.
الأمر الثالث في ان المستفاد من الروايات قاعدة واحدة وهي التجاوز هل المستفاد من أدلة الباب ان الشارع أسس قاعدتين مستقلتين كل واحدة منهما بملاك خاص بها (إحداهما) قاعدة الشك بعد تجاوز المحل أي الشك في وجود الشيء بعد التجاوز عن محله المقرر له (وثانيتهما) قاعدة أصالة الصحة بعد الفراغ من العمل؟ أم لا يستفاد منها إلا قاعدة واحدة؟