والإنصاف ان في دوران الأمر بين محتملات القوم الترجيح فما أفاده وبالغ في تحقيقه لكن لا يتم ما ذكره الا بمساعدة ما ذكرنا من وجوه إبطال محتملات القوم والا فمجرد كثرة استعمال النفي في النهي لا يوجب ظهوره فيه مع كونه مجازا سواء أريد منه النهي أو النفي وجعل كناية عن النهي، فان ذلك لا يوجب كونه حقيقة كما لا يخفى ولو كان نظره إلى ان كثرة الاستعمال في هذا المعنى صيرته من المجازات الراجحة التي يحمل عليها اللفظ مع تعذر المعنى الحقيقي، ففيه ان استعمال هذا التركيب في هذا المعنى وان كان شايعا ولكن استعماله في غيره أكثر شيوعا وها انا أسرد قليلا من كثير مما ورد هذا التركيب في الروايات وأريد غير ما ذكره.
وهو قوله: لا سهو لمن أقر على نفسه بسهو (1) وقوله: لا سهو في سهو، وقوله: لا سهو في نافلة (2) وقوله: لا نذر في معصية الله (3) وقوله: لا يمين لمكره (4) وقوله: لا يمين في قطعية (5) وقوله: لا يمين في معصية الله (6) وقوله: لا يمين فيما لا يبذل (7) وقوله: لا يمين في استكراه ولا على سكر ولا على معصية (8) وقوله: لا يمين الا بالله وقوله: لا نذر فيما لا يملكه ابن آدم (9) وقوله: لا رضاع بعد فطام وقوله:
لا يتم بعد احتلام وقوله: لإطلاق قبل النكاح وقوله: لا عتق قبل الملك وقوله: