حسبها، فالاستيلاء امر اعتباري لا مستولى ومنشأ اعتباره مختلف حسب اختلاف الموارد المذكورة.
في الدليل على اعتبارها الثانية لا إشكال ولا كلام في اعتبار اليد في الجملة واقتضائها الملكية، ويدل عليه بناء العقلاء وسيرتهم في جميع الأعصار والأمصار بل هو من الضروريات لا يشك فيه عاقل ولا يكون في طريقتهم وسيرتهم ما هو أوضح منه لو لم نقل بأنه ليس فيهما ما هو بتلك المثابة من الوضوح، كما انه لا ينبغي الإشكال في انها لدى العقلاء أمارة على الملكية وكاشفة عنها لا أصل عملي يعمل العقلاء على طبقه حفظا للنظام ورغدة العيش، ومبنى أماريتها هل هي الغلبة أو الظن النوعي أو غير ذلك احتمالات، فمن رجع إلى ارتكازات العرف وبناء العقلاء لا يشك في ذلك.
ويدل على اعتبارها بل أماريتها مضافا إلى ذلك اخبار كثيرة في أبواب متفرقة نذكر ما عثرنا عليه فعلا وفيها الكفاية ولعل المتتبع يعثر على أكثر منها وهي طوائف:
(منها) ما تدل على اعتبارها وأماريتها (ومنها) ما تدل على اعتبارها من غير دلالة على الأصلية أو الأمارية (ومنها) ما توهم الأصلية.
فمن الأولى رواية يونس بن يعقوب ذكرها الوسائل في ميراث الزوجين (1) محمد بن الحسن بإسناده (2) عن علي بن الحسن عن محمد بن الوليد (3) عن يونس بن يعقوب