في بعض القضايا فان معنى إحراز بقاء الشيء ان العلم تعلق بان هذا الشيء باق لما ذكرنا من ان العلم انما يتعلق بمفاد القضية لا بالمعاني التصورية ففي مثل قولنا زيد موجود أو وجود زيد محقق سابقا إذا أريد استصحابه في زمان الشك في وجوده لا يمكن إحراز بقاء موضوعه في زمان الشك لأن معناه ان زيدا باق في حال الشك يقينا وهو كما ترى، ولا يمكن ان يقال: ان المحرز هو بقائه في التقرر الذهني لأن الموضوع ليس زيدا المقرر في الذهن لأنه لا يمكن ان يوجد في الخارج فالموضوع في مثل تلك القضايا هو نفس زيد عاريا عن لحاظ شيء معه وغير متقيد بالتقرر الخارجي أو الذهني وهو لا يتصف بالبقاء والمحرزية الا بتبع الوجود الذهني أو الخارجي.
فالإنصاف ان ما أفاده رحمه الله في المستصحب والموضوع وبقائه تبعيد للمسافة وإخلال بما هو شرط في الاستصحاب إذ ليس شرطه على ما ذكرنا من حقيقة المستصحب إحراز بقاء الموضوع ولا نحتاج إليه فيه بل الشرط وحدة القضية المتيقنة والمشكوك فيها فلا فرق فيه بين بسائط القضايا ومركباتها فلا ملزم لاشتراطه بشرط غير لازم بل مخل حتى نقع في حيص بيص في مثل القضايا البسيطة، ومما ذكرنا يتضح الدليل على الشرط المتقدم أي وحدة القضية المتيقنة والمشكوك فيها لأن صدق نقض اليقين بالشك يتوقف عليها.
في تمسك الشيخ الأعظم بالدليل العقلي لمدعاه وما فيه واما ما أفاده الشيخ من الاستدلال على ما ادعاه بالدليل العقلي وهو انه مع عدم العلم بتحقق الموضوع لا حقا إذا أريد إبقاء المستصحب العارض له المتقوم به فاما ان يبقى في غير محل وموضوع وهو محال، واما ان ينتقل إلى موضوع آخر وهو أيضا محال لاستحالة انتقال العرض، واما ان يحدث مثله في موضوع آخر وهذا ليس إبقاء فيخرج عن الاستصحاب.
ففيه ما عرفت من ان المستصحب ليس العرض القائم بالموضوع بل هو القضية المتيقنة فإذا كان الأثر مترتبا على القضية التي مفادها الهلية المركبة مثل كون زيد عادلا ليس المتيقن المترتب عليه الأثر عدالة زيد بنحو الهلية البسيطة، والوجود المحمولي وان