فيستصحب الحكم الشرعي انتهى.
حول الإشكالات الواردة على الشيخ الأنصاري وجوابها وأورد عليه جل من تأخر عنه تارة بأنه لا نسلم لزوم مبينية موضوع حكم العقل ومناطه لإمكان ان يكون العقل قاطعا بوجود المناط في موضوع مركب من أمور أو مقيد بقيود على سبيل الإجمال والإهمال ولم يكن ما تعلق به المناط مفصلا عنده فإذا زال قيد أو جزء غير مقوم له يشك في بقاء ما هو المناط فلا يجري استصحاب نفس الحكم العقلي ولكن جريان الحكم المستكشف منه مما لا مانع منه مع بقاء الموضوع عرفا لاحتمال بقاء المناط في الناقص، وأخرى بان الملازمة بين حكم الشرع والعقل موضوعا ومناطا انما هو في مقام الكشف والدلالة لا بحسب الواقع فيحتمل ان يكون هناك ملاك آخر بحسب الثبوت قائم بالناقص، غير المناط القائم بالكامل وثالثة بان مناط الحكم الشرعي يمكن ان يكون قائما بالأعم مما قام به مناط الحكم العقلي فيكون دائرة حكمه أوسع أي يكون مناط الحكم العقلي في الواجد للخصوصية، ومناط الحكم الشرعي في الأعم من الواجد والفاقد، ومع فقد الخصوصية الغير المقومة للموضوع عرفا يستصحب لاحتمال بقاء الحكم الشرعي.
أقول: لا يخلو شيء من الإشكالات من نظر:
اما الأول فلعدم تعقل كون العقل جازما بالمناط في موضوع مركب على سبيل الإجمال والإهمال لأن من شأن العقل ان يحلل المركب والمقيد إلى الاجزاء والقيود البسيطة فيلاحظ كل جزء من غير انضمامه بالاخر والمقيد والقيد من غير انضمام كل مع الاخر، فإذا لاحظ جزءا فاما ان يدرك فيه الملاك أولا، فان أدرك فيه فاما ان يدرك فيه تمام الملاك أو بعضه، فعلى الأول يحكم بان هذا الجزء تمام الموضوع وساير الاجزاء كالحجر جنب الإنسان، وعلى الثاني يلاحظ الاجزاء واحدا بعد واحد حتى يطلع على ما هو تمام مناط حكمه منضما مع هذا الجزء، وان لم يدرك فيه الملاك يقطع بان حكمه بالحسن أو القبح غير ناش منه، فان الملاك المشكوك