إحدى القطعتين وكذا الحال فيما نحن فيه لدوران الأمر بين المقطوعين لأن الحيوان الخارجي اما باق قطعا أو مرتفع كذلك فلا شك في الخارج وانما الشك في انطباق عنوان الفيل أو البق عليه.
فإنه يقال: قياس ما نحن فيه على الشبهة المفهومية مع الفارق لأن الشك في الشبهة المفهومية ليس الا في المعنى اللغوي أو العرفي أي يشك في ان لفظ النهار موضوع إلى هذا الحد أو ذلك وهو ليس مجرى الاستصحاب بخلاف ما نحن فيه فان الشك انما هو في بقاء الحيوان الخارجي ومنشأ الشك انما هو الشك في طول عمره وقصره ومثل ذلك لا إشكال في جريان الاستصحاب فيه الا من جهة الشك في المقتضى وقد فرغنا من جريانه فيه، واما الإشكال من جهة ان الشك في بقاء الكلي مسبب عن الشك في حدوث الفرد والطويل المنفي بالأصل فواضح الفساد (1).
في الجواب عن الشبهة العبائية ثم انه لا إشكال في انه لا يترتب على استصحاب الكلي أثر الفرد ولا أثر غيره من لوازمه وملزوماته، ضرورة ان بقاء الكلي مستلزم عقلا لوجود الفرد الطويل، وهذا هو الجواب عن الشبهة العبائية المعروفة (2) فإنه مع تطهير أحد طرفي الثوب لا يجري استصحاب