من جهة كونه غير مذكى بل الحرمة لو كانت تكون من جهة كونه مما لا يؤكل ومن الخبائث مع ان الموت المقرون بالشرائط مسلوب منه، ومن هنا قد يقوى في النظر أن التذكية ليست سببا للطهارة وحلية الأكل وجواز الصلاة فيه بل انما هي دافعة لما هو سبب للنجاسة والحرمة وعدم جواز الصلاة فيه، كما يشهد له الأدلة المتفرقة في أبواب النجاسات وموانع الصلاة.
وبالجملة ليست التذكية سببا للطهارة والحلية وجواز الصلاة، بل عدم التذكية المساوق لكون الحيوان ميتة أي زهوق الروح بخصوصية غير الخصوصيات المعهودة سبب لمقابلاتها، فأصالة عدم سبب الطهارة والحلية وجواز الصلاة مما لا أصل لها بل لنا ان نقول: انه على فرض كون تلك الأحكام مجعولة مسببة عن سبب، يمكن إجراء أصالة بقاء جامع السبب المؤثر في الطهارة وحلية الأكل وجواز الصلاة فيه تأمل (1).
ومنها ما ذكره بعض أعاظم العصر رحمه الله وقد مر في مباحث البراءة كلامه وما يرد عليه. هذا حال الشبهات الحكمية من جهة الشك في القابلية ولا يهمنا التعرض لسائر الشبهات الحكمية لوضوح حكمها غالبا.
في الشبهات الموضوعية واما الشبهات الموضوعية فلها صور كثيرة يرد على جميعها الشبهة السيالة التي مر ذكرها، واختص بعضها بشبهة زائدة.
فمنها الشك في تذكية حيوان من جهة الشك في حصول ما هو المعتبر في التذكية كفري الأوداج وغيره، وهذه هي الصورة التي جرت فيها أصالة عدم التذكية ولا شبهة فيها الا الشبهة المتقدمة السيالة.
ومنها ان يكون الشك في جزء من الحيوان بأنه من معلوم التذكية أو المعلوم عدمها، فجريان أصالة الحل والطهارة في الجزء مما لا مانع منه بناء على كون التذكية