ويدل على المطلوب أيضا إطلاق رواية علي بن جعفر المنقولة في أبواب الخلل () عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: «سألته عن رجل ركع وسجد ولم يدر هل كبر أو قال شيئا في ركوعه وسجوده هل يعتد بتلك الركعة والسجدة؟ قال: إذا شك فليمض في صلاته» فان الظاهر منها عدم الاعتناء بالشك في الذكر بعد الركوع والسجود وان عدم الاعتناء انما هو لأجل الشك، فان الظاهر من قوله: «إذا شك فليمض» ان الإمضاء لقاعدة التجاوز وان كان العدول إلى السجود والركوع غير جائز على فرض العلم بعدم الإتيان بذكر هما لكن لا ينافي ذلك جريان القاعدة فيهما في موردهما واثره عدم وجوب سجدة السهو أو استحبابها على فرض ثبوتها لكل زيادة ونقيصة ولو استحبابا لأن مقتضى استصحاب عدم الإتيان بذكرهما ثبوت سجدة السهو.
الأمر السادس هل المضي على وجه العزيمة أو الرخصة؟
هل المضي وعدم الاعتناء بالشك بعد التجاوز على نحو الرخصة أو العزيمة؟ قيل ظاهر الأوامر يقتضى وجوب المضي وعدم الالتفات فيكون على وجه العزيمة، «ورد» بان الأوامر