حول تقريبات الأعلام في اختصاص حجية الاستصحاب بالشك في الرافع ثم اعلم انه يظهر من الشيخ ومن تبعه في اختصاص حجية الاستصحاب بالشك في الرافع تقريبات في كيفية استفادته منها:
أحدها ما هو ظاهر كلامه في موضعين من الرسائل تبعا للمحقق الخوانساري، من ان حقيقة النقض هي رفع الهيئة الاتصالية كما في نقض الحبل، والأقرب إليه على فرض المجازية هو رفع الأمر الثابت الذي له استعداد البقاء والاستمرار، وقد يطلق على مطلق رفع اليد عن الشيء ولو لعدم المقتضى له، فالأرجح هو الحمل على رفع اليد عن الأمر المستمر، فعلى هذا يتقيد اليقين بما تعلق بالأمر المستمر، والمراد من اليقين هو الطريقي لا وصفه، فمحصل المعنى انه لا ينقض المتيقن الثابت كالطهارة السابقة أو أحكام اليقين الطريقي أي أحكام المتيقن الكذائي المستمر شأنا كنفس المتيقن، وكيف كان فالمراد اما نقض المتيقن وهو رفع اليد عن مقتضاه، واما نقض أحكام اليقين أي الثابتة للمتيقن من جهة اليقين والمراد (ح) منه رفع اليد عنها.
وثانيها ما أفاد بعض المحققين (1) في تعليقته على الرسائل، وهو ان النقض ضد الإبرام، ومتعلقه لا بد وان يكون له اتصال حقيقة أو ادعاء، ومعنى إضافة النقض إليه رفع الهيئة الاتصالية، فإضافته إلى اليقين والعهد باعتبار ان لهما نحو إبرام عقلي ينتقض ذلك الإبرام بعدم الالتزام بالعهد وبالترديد في ذلك الاعتقاد، (فحينئذ) نقول:
قد يراد من نقض اليقين بالشك، رفع اليد عن آثار اليقين السابق حقيقة في زمان الشك، وهذا المعنى انما يتحقق في القاعدة، واما في الاستصحاب فليس إضافة النقض إلى اليقين بلحاظ وجوده في السابق بل هو باعتبار تحققه في زمان الشك بنحو