في صدره وقوع الشك ليس إلا عدم لزوم الاعتناء به، وان قوله: قد ركعت بعد مسبوقيته بالسؤال عن حال الشك لا يفيد الا البناء على الوجود في حال الشك كان تقدمها عليه بما ذكره الاعلام من حصول اللغوية أو الاستهجان، ولعل هذا الوجه أقوى الوجوه وكيف كان لا إشكال في تقدمها عليه كما لا ثمرة مهمة في تحقيق وجهه.
المبحث الثالث في أصالة الصحة ودليل اعتبارها في حال الاستصحاب مع أصالة الصحة في فعل الغير، ولا إشكال في تقدمها عليه في الجملة ولا بد من بسط الكلام فيها ثم بيان النسبة بينهما ووجه تقدمها عليه في ضمن أمور:
الأول قد استدل على اعتبار القاعدة بأمور من الكتاب والسنة والإجماع والعقل مما يمكن الخدشة في جلها لو لا كلها، والدليل عليه هو بناء العقلاء والسيرة العقلائية القطعية من غير اختصاصها بطائفة خاصة كالمسلمين، ولا اختصاص جريانها بفعل المسلم وليس للمسلمين في ذلك طريقة خاصة تكشف عن كون أصالة الصحة ثابتة من قبل شارع الإسلام بل الضرورة قائمة بأنها كانت ثابتة قبل الإسلام من لدن صيرورة الإنسان متمدنا مجتمعا على قوانين إلهية أو عرفية وصارت أنواع المعاملات رائجة بينهم، والإسلام بدء في زمان كانت تلك القاعدة كقاعدة اليد وكالعمل بخبر الثقة معمولا بها بين الناس منتحليهم بالديانات وغيرهم والمسلمون كانوا يعملون بها كسائر طبقات الناس من غير انتظار ورود شيء من الشرع، والآن يحمل المسلمون إعمال ساير الملل في نكاحهم وطلاقهم وعقودهم وإيقاعاتهم على الصحة وهم يحملون إعمال المسلمين عليها من غير كون ذلك في ارتكازهم امرا دينيا، ومن ذلك يعلم ان سيرة المسلمين والإجماع القولي والعملي ليس شيء منها دليلا برأسه بل كلها يرجع إلى هذا الأمر العقلائي الثابت لدى جميع العقلاء وهذا واضح جدا.
وان شئت الاستدلال عليها بدليل لفظي فيمكن ان يستدل عليها بطوائف من الاخبار المتفرقة في أبواب الفقه.