ابن أبي عمير: ومهزور موضع واد (1) إلى غيرها من الروايات.
واما ما ورد بلفظ قال أو يقول وأمثال ذلك وكان المستفاد منه هو القضاء أو الأمر المولوي السلطاني فكثير أيضا يطلع عليه المتتبع، من ذلك رواية عقبة بن خالد (2) المتقدمة في المقدمة برواية الصدوق الراجعة إلى شق القناة بجنب قناة الاخر وفيها قضى رسول الله بذلك وقال: ان كانت الأولى أخذت ماء الأخيرة لم يكن لصاحب الأخيرة على الأول سبيل.
ومنه ما عن الشيخ بإسناده عن أبي جعفر عليه السلام عن أبيه عن آبائه ان النبي صلى الله عليه وآله قال: اقتلوا المشركين واستحيوا شيوخهم وصبيانهم، والظاهر ان هذا امر سلطاني متوجه بالجيوش (3) ومنه ما عن الكافي بإسناده عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله إذا أراد ان يبعث سرية دعاهم فأجلسهم بين يديه ثم يقول سيروا باسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله لا تغلوا ولا تمثلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا شيخا فانيا ولا صبيا ولا امرأة ولا تقطعوا شجرا الا ان تضطروا إليها (4) وعنه عن إبراهيم بن جندب عن أبيه ان أمير المؤمنين عليه السلام كان يأمر في كل موطن لقينا فيه عدونا فيقول: لا تقتلوا القوم حتى يبدؤكم فإنكم بحمد الله على حجة وترككم إياهم حتى يبدؤكم حجة أخرى لكم فإذا هزمتموهم فلا تقتلوا مدبرا ولا تجهزوا على جريح ولا تكشفوا عورة ولا تمثلوا بقتيل (5) نتيجة ما أصلناها إذا عرفت ما ذكرنا فاعلم ان حديث نفي الضرر والضرار قد نقل عن مسند أحمد