وعن الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله يقضى بشاهد واحد مع يمين صاحب الحق (1) وعنه حدثني أبي ان رسول الله قد قضى بشاهد ويمين (2) إلى غير ذلك وقضايا أمير المؤمنين مشهورة (3) وفي بعض الروايات أجاز رسول الله شهادة شاهد مع يمين طالب الحق (4) وعن أبي جعفر عليه السلام قال: لو كان الأمر إلينا أجزنا شهادة الرجل الواحد إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس، فاما ما كان من حقوق الله عز وجل أو رؤية الهلال فلا (5) هذه الرواية تدل على ان هذا التنفيذ وهذه الإجازة هو تنفيذ ولى الأمر والسلطان.
ومما ورد من قضايا رسول الله صلى الله عليه وآله بما انه سلطان وسائس ما في الكافي عن عقبة بن خالد (6) ان النبي صلى الله عليه وآله قضى في هوائر النخل (7) ان يكون النخلة والنخلتان للرجل في حائط الاخر فيختلفون في حقوق تلك فقضى فيها ان لكل نخلة من أولئك من الأرض مبلغ جريدة من جرائدها حين بعدها.
وعن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى النبي صلى الله عليه وآله في رجل باع نخلا واستثنى عليه نخلة فقضى له رسول الله بالمدخل إليها والمخرج منها ومدى جرائدها (8) وعن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله في سيل وادي مهزور للزرع إلى الشراك وللنخل إلى الكعب ثم يرسل الماء إلى أسفل من ذلك قال