للقضية فلا يمكن إثباته بالمحمول لأن الحكم بنحو الإهمال أخذ مفروض الوجود، واما إذا علم أصل وجود الحكم وشك في بقائه واستمراره فلا يكون ذلك شكا في الحكم بل في استمراره، ولا يكون استمرار الحكم موضوعا لاستمراره بالضرورة فما كشف عن حاله هو استمرار الحكم وهو ليس بموضوع وما هو موضوع وهو نفس الحكم ليس هو كاشفا عنه ومثبتا له.
فتحصل من جميع ما ذكرناه ان الحق هو التمسك بإطلاق دليل العام أو عمومه كلما شك في خروج ما زاد من القدر المتيقن عن حكم العام في الزمان المتأخر.
في تقرير التفصيل بين الخروج من الأول والأثناء نعم قد يقال: ان مقتضى ما ذكرت من ان العموم والإطلاق الزمانيين سواء كان مستفادا من مثل قوله أكرم العلماء في كل زمان أو أوفوا بالعقود مستمرا أو من مقدمات الحكمة متفرع على العموم الأفرادي وان محط التخصيص الأفرادي غير محط التخصيص والتقييد الزمانيين: هو التفصيل بين ما إذا خرج فرد في أول الزمان وشك في خروجه مطلقا أو في زمان، وبين ما إذا خرج في الأثناء مع العلم بدخوله قبل زمان الخروج فيتمسك بالاستصحاب في الأول وبعموم الدليل أو إطلاقه في الثاني لأن الأمر في الأول دائر بين التخصيص الفردي وبين التخصيص الزماني أو تقييد الإطلاق فيكون من قبيل العلم الإجمالي بورود تخصيص، اما في العام الفوقاني فلا يكون مخالفة للعام التحتاني، واما في العام التحتاني فلا يكون مخالفة للعام الفوقاني أو يكون من قبيل العلم الإجمالي بورود تخصيص في العام مع بقاء الإطلاق على ظاهره لأن الإخراج الموضوعي ليس مخالفة للإطلاق أو تقييدا في الإطلاق مع حفظ ظاهر العموم لأن تقييد إطلاق دليل العام ليس تخصيصا حتى يخالف أصالة العموم فبعد تعارض الأصلين يتمسك بالاستصحاب ويلحق به ما إذا علم خروجه من الأثناء في الجملة ولا يعلم انه خارج مطلقا أو من الأثناء فقط فيدور الأمر بين التخصيص الفردي والزماني أو التخصيص والتقييد.
واما الخارج من الأثناء مع العلم بدخوله تحت حكم العام قبل زمان القطع