الاستيلاء الناقص على التمام يكشف عن ملكية النصف المشاع فلا وجه لكشف الاستيلاء على التمام ناقصا عن ملكية نصفه تاما وان ذهب إلى انه يكشف عن الملكية الناقصة للتمام بمعنى ان كل واحد منهما ليس بمالك بل مجموعهما مالك واحد فهو كما ترى، وان ذهب إلى ما قلنا من ان ذلك الاستيلاء على التمام انما يكون استيلاء على البعض المشاع تاما واستقلالا ويكشف عن ملكية كذلك وعلى البعض الاخر بتبع استيلاء الاخر فلا نزاع هذا حال المتصرفين الذين لا نزاع بينهما ومنه يعلم حال مقام التنازع فإنه إذا كان عين في يد شخصين وكل منهما يدعى انها له وصاحبه غاصب يكون كل منهما بالنسبة إلى نصفه المشاع مدعيا وبالنسبة إلى نصفه الاخر منكرا وتحقيق الحال موكول إلى كتاب القضاء.
في إقامة الدعوى على ذي اليد وفروعها السادسة إذا كان في مقابل ذي اليد من يدعى الملكية ورفع الأمر إلى الحاكم فلا أثر لعلم الحاكم بملكيته السابقة للمدعى ولا لقيام البينة عليها في انقلاب الدعوى وجعل المدعى منكرا والمنكر مدعيا فان ثبوت الملكية السابقة لا أثر له واستصحاب الملكية لا يعارض اليد لحكومتها عليه، واما إذا اعترف ذو اليد بأنه كان ملكا له سابقا فتارة ينضم إلى ذلك دعوى الانتقال منه إليه وأخرى ينضم إليه دعوى انتقاله إلى ثالث ومنه إليه، وثالثة يعترف مع اعترافه بأنه كان ملكا له بأنه لم ينتقل إلى ثالث لكن مع ذلك ملك له الآن ورابعة لا يضم إلى اعترافه شيئا فيدعى الملكية ويعترف بأنه كان ملكا للمدعى سابقا.
لا إشكال في انقلاب الدعوى في الصورة الأولى ان أنكر ذو اليد دعواه، واما مع عدم إنكاره ودعوى عدم علمه لا تنقلب الدعوى فيكون ذو اليد منكرا لأن مصب الدعوى هو ملكيته في الحال لا انتقاله وعدم انتقاله، ولا تنقلب في الصورة الثانية، أنكر المدعى انتقاله إلى ثالث أولا، اما مع عدم الإنكار فواضح، واما مع إنكاره فلان دعوى الانتقال إلى الثالث وإنكارها لا أثر لهما فلا تكون ميزان فصل الخصومة لأن قيام