ان الإيجاب معلوم وإنشاء الشرط في ضمنه مشكوك فيه فيدفع بالأصل كاستصحاب عدم عروض المفسد للصلاة لكن في الاستصحاب في المقام سيما أصالة عدم الشرط في ضمن الإيجاب شبهة المثبتية وليس المقام مناسبا للتفصيل والغرض في المقام جريان أصالة الصحة مطلقا لا جريان أصل آخر.
ثم انه يظهر من عبارة المحقق الثاني المنقولة من كتاب الإجارة ان مورد أصالة الصحة انما يكون في ما شك في الشرط المفسد بعد إحراز سائر شرائط العقد، واما إذا شك في شيء مما هو معتبر في العقد أو المتعاقدين أو العوضين فلا مجال لأصالة الصحة لأن الأصل عدم السبب الناقل وهو كما ترى، ولعل ذلك مراده من استكمال الأركان لا الذي ذكرنا سابقا ثم ان تمسكه بأصالة عدم المفسد في عرض أصالة الصحة خلاف الصناعة كما ان إنكار الشيخ الأعظم جريان أصالة الصحة مطلقا محل منع.
في اختصاصها بما إذا شك في تحقق الشيء صحيحا الأمر الرابع - لا إشكال في ان مورد جريان أصالة الصحة انما هو فيما إذا شك في ان العمل الكذائي هل وجد صحيحا أم فاسدا واما إذا شك في ترتب الأثر على فعل من جهة أخرى سوى الفساد فلا تجري أصالة الصحة لرفع هذا الشك كما انه لو شككنا في عروض البطلان على عمل بعد حدوثه صحيحا لا تنفع أصالة الصحة في بقاء صحته وعدم عروض البطلان عليه، فإذا شككنا في عقد محقق انه وجد صحيحا أو فاسدا تجري أصالة الصحة فيه سواء شك في شرائط العقد أو المتعاملين أو العوضين كما عرفت، واما إذا علم تحقق الإيجاب صحيحا وشك في تعقبه بالقبول أو علم بوجود عقد فضولي وشك في تعقبه بالإجازة فلا معنى لجريان أصالة الصحة لأن الشك لا يكون في فساد العقد أو فساد الإيجاب بل في تحقق الجزء المتمم له وليس القبول من شرائط صحة الإيجاب حتى يكون الشك في صحته بل الشك انما هو في أصل وجود العقد. وقد عرفت ان مجرى أصالة الصحة انما هو العقد بعد تحققه.
وكذا الحال في الشك في تعقب العقد الفضولي للإجازة لأن تعقبه بها ليس من