يحكم بالبطلان ولكن لا يمكن رفع اليد معه عن الأدلة الأولية فيما إذا أحرز المقتضى فيه مع أهميته، كما لو أكره على هدم الكعبة وقبر النبي والأئمة عليه وعليهم الصلاة والسلام أو على إحراق المصحف أو على رد القرآن أو تأويله بما يقع الناس به في الضلالة أو على إبطال حجج الله أو على بعض القبائح العقلية والموبقات الشرعية، ولو أوعده بما لو أو عده به في ترك طلاق امرأته أو عتق عبده أو بيع داره فأوقعها تقع باطلة كالإيعاد على الشتم والهتك والضرب وأخذ عشرة دنانير، فان الإيعاد بما ذكر مما يدخل الطلاق ومثله في موضوع الإكراه ويرفع حكمه فهل يمكن الالتزام بمجرد هذا الإيعاد بجواز ما ذكر من المهمات والموبقات، بل في بعض الموارد لا يمكن الالتزام بالجواز مع الإيعاد بالقتل أيضا وان ورد ان التقية في كل شيء يضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله، فلو امر الوالي المتولي من قبله بهتك حرمات الناس وضربهم وشتمهم وسبي نسائهم وهدم بيوتهم ونهب أموالهم، وأوعده بما يتحقق به أول مصداق من الإكراه فلا يمكن ان يلتزم بجوازه لدليل الرفع، فلا يبعد الالتزام بالفرق بين الأحكام الوضعية فيقال برفعها بمجرد الإكراه وبين الأحكام التكليفية فيفصل بين مهماتها وغيرها.
التنبيه الرابع لو استلزم التصرف في ملكه الضرر على غيره، فالمشهور على ما قيل على الجواز، ونقل عن الشيخ والحلي وابن زهرة ان له التصرف بلا خلاف، فهاهنا صور لا بأس بذكرها وذكر ما يقتضى القاعدة فيها: الأولى ان يكون في تصرفه ضرر على الجار وفي تركه ضرر عليه. الثانية ان يكون في تركه حرج ومشقة عليه وفي التصرف ضرر على الجار الثالثة ان يكون في تصرفه حرج ومشقة على الجار وفي تركه ضرر عليه الرابعة ان يكون في ترك تصرفه حرج عليه وفي تصرفه على الجار الخامسة ان يكون في تصرفه ضرر أو حرج على الجار وفي تركه فقدان منفعة له السادسة ان يكون في تصرفه ضرر أو حرج على الجار ولا يكون في تركه شيء عليه ولا فقدان نفع منه. فحينئذ قد يكون تصرفه