غير معلومة، فان كانت معلومة فتارة تكون الحالة السابقة على الحالتين مساوية في الأثر مع إحدى الحالتين العارضتين وأخرى تكون زائدة في الأثر وثالثة تكون ناقصة، فان لم تكن الحالة السابقة معلومة فاستصحاب بقاء كل من الحادثين جار ومعارض بمثله من غير فرق بين معلوم التاريخ ومجهوله.
وما عن بعض متأخري المتأخرين من التفصيل بينهما فذهب إلى التعارض في مجهولي التاريخ وحكم في معلوم التاريخ بأصالة تأخر الحادث ففيه ما لا يخفى، وان كانت الحالة السابقة على عروض الحادثين معلومة وكانت مساوية لإحدى الحالتين العارضتين كما لو تيقن الحدث والطهارة وكانت الحالة السابقة عليهما الحدث أو الطهارة فعن المشهور في خصوص الفرع هو الحكم بلزوم التطهير لمعارضة استصحاب الحدث لاستصحاب الطهارة وحكم العقل بتحصيل الطهارة للصلاة لقاعدة الاشتغال.
وعن المحقق في المعتبر لزوم الأخذ بضد الحالة السابقة لأنها ارتفعت يقينا وانقلبت إلى ضدها وارتفاع الضد غير معلوم، قال علي ما حكى عنه: يمكن ان يقال ينظر إلى حاله قبل تصادم الاحتمالين فان كان حدثا بنى على الطهارة لأنه تيقن انتقاله عن تلك الحالة إلى الطهارة ولم يعلم تجدد الانتقاض فصار متيقنا للطهارة وشاكا في الحدث فيبنى على الطهارة وان كان قبل تصادم الاحتمالين متطهرا بنى على الحدث لعين ما ذكرنا من التنزيل «انتهى» ونسب هذا التفصيل إلى مشهور المتأخرين.
ولقد تصدى لرده جمع من المحققين كالشيخ الأعظم، وصاحب مصباح الفقيه، وبعض أعاظم العصر بما لا داعي لنقل كلامهم.
في تحقيق الحال في المقام والتحقيق عندي هو قول المحقق في مجهولي التاريخ والتفصيل في معلومه بأنه ان كان معلوم التاريخ هو ضد الحالة السابقة فكالمحقق والا فكالمشهور وان ينطبق المسلكان نتيجة أحيانا.
اما في مجهولي التاريخ فلان الحدث امر واحد له أسباب كثيرة وتكون سببية