رطبا قطعت الصلاة وغسلته ثم بنيت على الصلاة، لأنك لا تدري، لعله شيء أوقع عليك، فليس ينبغي ان ينقض اليقين بالشك (1).
مورد الاستدلال بالرواية واحتمالاته مورد الاستدلال بالرواية فقرتان: إحداهما قوله: فان ظننت انه قد اصابه (إلى آخره)، ثانيهما قوله: وان لم تشك إلى آخرها.
اما الأولى منهما ففيها احتمالات «أحدها» انه بعد الظن بالإصابة والنظر وعدم الرؤية صلى من غير حصول علم أو اطمئنان له من النظر، فإذا صلى رأى في ثوبه النجاسة وعلم بأنها هي التي كانت مظنونة فعلم ان صلاته وقعت في النجس «ثانيهما» هذه الصورة أي عدم حصول العلم له من النظر لكن مع احتمال حدوث النجاسة بعدها واحتمال وقوع صلاته فيها «ثالثها» انه حصل له العلم من النظر بعدم النجاسة فإذا صلى تبدل علمه بالعلم بالخلاف أي بأن النجاسة كانت من أول الأمر «رابعها» هذه الصورة مع احتماله بعد الصلاة: حدوث النجاسة بعدها واحتمال وقوع الصلاة فيها هذا.
ولكن تعليل الجواب ينافي إرادة الثالثة، والاحتمال الرابع المنطبق على قاعدة اليقين بعيد، لأنه لو حصل له العلم كان عليه ذكره في السؤال، لوضوح احتمال دخالته في الحكم فعدم ذكره دليل على عدم حصوله، والغفلة في مقام السؤال عن موضوعه خلاف الأصل، مضافا إلى ظهور قوله: وليس ينبغي لك ان تنقض اليقين، في فعلية الشك واليقين تأمل، مع ان الظاهر ان الكبرى في هذا المورد وذيل الرواية واحدة، ولا إشكال في ان الكبرى في ذيلها منطبقة على الاستصحاب لا القاعدة، ضرورة ان قوله: وان لم تشك، معناه انه ان كنت غافلا وغير متوجه إلى النجاسة ثم رأيته رطبا واحتملت كونها من أول الأمر وحدوثها فيما بعد، وليس معناه اليقين بعدم الطهارة، فالاحتمال الرابع غير مقصود فبقي الاحتمالان