أيضا تأمل (1) ثم لا يخفى ان الإشكال المتقدم وارد على الاحتمال الثاني من الاحتمالات المتقدمة أيضا ولا يختص بالأول.
إشكال آخر على الاحتمال المتصور ثم ان هاهنا إشكالا ثانيا على هذا الاحتمال وهو لزوم التفرقة بين وقوع تمام الصلاة في الثوب النجس وبين وقوع بعضها فيه، حيث حكم في الأول بعدم الإعادة دون الثاني كما هو ظاهر قوله بعد ذلك تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه، ولذا حمل بعضهم هذه الفقرة على العلم الإجمالي وهو خلاف الظاهر من وجوه، وأيضا إشكال آخر على ذيل الرواية، وهو عدم فرق واضح بين وقوع بعض الصلاة في النجاسة مع الجهل بها، وبين احتمال حدوث النجاسة في الأثناء، حيث تمسك الإمام عليه السلام في الثاني بالاستصحاب دون الأول.
توضيحه ان للمصلي العالم بالنجاسة في الأثناء سواء احتمل طروها في الحال أو علم الآن بوجودها من الأول يكون ثلث حالات: حالة الجهل بالنجاسة، وحالة العلم بها والاشتغال بتطهيرها، وحالة الصلاة مع الطهارة الواقعية وهي بعد تطهيرها وإتمام الصلاة، والاستصحاب انما ينفع بالنسبة إلى حال الجهل لا حال العلم بالنجاسة والطهارة، فبناء على حمل الفقرة المتقدمة من الرواية على الاحتمال الأول أي حصول العلم بعد الصلاة بوجود النجاسة من أولها وإجراء الاستصحاب لتصحيح الصلاة بالبيان المتقدم لا يبقى فرق بين الفقرتين الأخيرتين لجريان الاستصحاب فيهما، فكما يجري مع احتمال حدوث النجاسة في الأثناء لتصحيح الاجزاء السابقة على العلم بها كذلك يجري مع العلم في الأثناء بوجودها من أول الأمر، فان ظرف الجهل بالنجاسة مع الشك في حدوثها