الأمر الأول في ذكر الاخبار التي يستفاد منها القاعدة الكلية وهي كثيرة:
منها الموثقة المنقولة في خلل الصلاة (1) عن محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو.
ومنها الصحيحة المنقولة فيه عن محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة قال يمضى قلت رجل شك في الأذان والإقامة وقد كبر قال يمضى قلت: رجل شك في التكبير وقد قرأ قال يمضى قلت شك في القراءة وقد ركع قال يمضى قلت شك في الركوع وقد سجد قال يمضى على صلاته ثم قال يا زرارة إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشككت فليس بشيء (في نسخة الوافي «فشكك ليس بشيء»).
وقريب منها صحيحة إسماعيل المنقولة في أبواب الركوع (2) عن محمد بن الحسن بإسناده عن سعد عن أحمد بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل بن جابر قال قال أبو جعفر عليه السلام (3) ان شك في الركوع بعد ما سجد فليمض وان شك في السجود بعد ما قام فليمض كل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه.