في جواب المحقق النائيني والإشكال عليه ومنها ما في تقريرات بعض أعاظم العصر رحمه الله من عدم جريان استصحاب العدم الأزلي مطلقا ولو لم يجر استصحاب الوجود لأن العدم الأزلي هو العدم المطلق وانتقاضه انما يكون بحدوث الحادث وإذا ارتفع بعد الحدوث لم يكن العدم الثاني هو العدم الأزلي والعدم المقيد بقيد خاص من الزمان أو الزماني متقوم بوجود القيد ولا يعقل تقدمه على قيده، فإذا وجب الجلوس إلى الزوال فالعدم الأزلي انتقض إلى الوجود قطعا فإذا فرض ارتفاع الوجوب بعد الزوال لأخذه قيدا فعدم الوجوب بعد الزوال لا يكون العدم الأزلي لكونه مقيدا ببعد الزوال، والعدم المقيد غير العدم المطلق المعبر عنه بالعدم الأزلي، فالمستصحب بعد الزوال ليس هو العدم المطلق بل هو العدم المقيد ببعد الزوال وهو متقوم بما بعد الزوال فلا يمكن استصحابه الا إذا آن بعد الزوال ولم يثبت الوجود ففي الآن الثاني يستصحب العدم، والمفروض غير ذلك لأن آن بعد الزوال يكون العدم مشكوكا فيه فالعدم الأزلي المطلق قد انتقض بالوجوب قبل الزوال والعدم المقيد لم يكن قبل الزوال متحققا الا بنحو السالبة بانتفاء الموضوع «نعم» لا مانع من استصحاب عدم جعل الوجوب للموضوع المقيد لأن الجعل واللا جعل أزليان فإذا جعل الزمان قيدا يختص كل من الجلوس قبل الزوال وبعده بجعل خاص فيستصحب عدم جعل الوجوب للجلوس بعد الزوال لكن عدم الجعل ليس له أثر الا بلحاظ المجعول، وإثبات عدم المجعول بعدم الجعل مثبت، هذا مضافا إلى ان استصحاب البراءة الأصلية المعبر عنه باستصحاب حال العقل لا يجري مطلقا لأن العدم الأصلي عبارة عن اللا حكمية واللا حرجية وهذا المعنى بعد وجود المكلف واجتماع الشروط فيه قد انتقض قطعا ولو إلى الإباحة لأن اللا حرجية في الإباحة بعد اجتماع شرائط التكليف غير اللا حرجية قبل وجود المكلف إذ الأول مستند إلى الشارع دون الثاني - انتهى ملخصا.
ولا يخفى ما فيه اما أو لا فلان العدم الأزلي وان كان هو العدم المطلق الغير المسبوق