طائل فيه، ولهذا لم نتعرض إلا للب كلامه ومرمى هدفه، وهو ان لا ضرر، محمول على نفي الأحكام الضررية ولا يلزم منه مجاز أصلا لأنها بشراشر هويتها وتمام حقيقتها مما تنالها يد الجعل، فان تشريعها عين تكوينها، ونفيها بسيطا عين إعدامها، فنفي الأحكام الضررية نفي حقيقتها من صفحة التكوين، واما متعلقات الأحكام أو موضوعاتها فليس نفيها تحت جعل الشارع بل هي أمور تكوينية مع قطع النظر عن الجعل فهي مما لا تنالها يد الجعل فلا يكون نفيها نفيا بسيطا عين إعدامها بل نفي تركيبي، ولا تصل النوبة فيما إذا دار الأمر بين الحمل على نفي الأحكام أو نفي الموضوعات إلى الثاني مع إمكان الأول، ثم نسج على هذا المنوال ورتب أمورا بعنوان المقدمات مما لا دخل لها فيما نحن بصدده، مع كون كثير منها موردا للخدشة والمناقشة فراجع كلامه.
أقول: ان الكلام الموجود الملقى من المتكلم هو قوله: لا ضرر ولا ضرار، والأحكام أمور ضررية بالمعنى الذي سنشير إليه لا هي نفس الضرر، فإطلاق لفظ موضوع للضرر وإرادة الأحكام التي هي ضررية مما لا مسرح له المجازية ولو سود في أطرافه الف طومار، وما أفاد من ان الأحكام تشريعها عين تكوينها ونفيها عين إعدامها مما لا ربط له بما نحن فيه ولا يوجب صيرورة المجاز حقيقة.
وما ذكر من ان قوله: رفع، أو «لا ضرر» ليس اخبارا حتى يلزم تجوز أو إضمار حتى لا يلزم الكذب، فإذا لم يكن «لا ضرر» الا إنشاء ونفيا له في عالم التشريع فيختلف نتيجته كقوله في خلال كلماته انه لا إشكال ان الإنشاء والاخبار من المداليل السياقية لا مما وضع له اللفظ، مما لا يرجع إلى محصل، ضرورة ان الجملة المصدرة بلا التي لنفي الجنس جملة إخبارية موضوعة للحكاية عن الواقع واستعمالها وإرادة إنشاء السلب منها مجاز بلا إشكال.
وأهون منه قوله الاخر ضرورة ان هيئة الجملة الخبرية موضوعة دالة على الحكاية التصديقية عن الواقع بحكم التبادر بل البداهة، فالالتزام بعدم الوضع اما لازمه الالتزام بكون الهيئة مهملة فهو خلاف الوجدان واما الالتزام بوضعها لأمر آخر