فيما إذا كان أحدهما معلوم التاريخ هذا حال مجهول التاريخ واما إذا جهل تاريخ الحدث وعلم تاريخ الطهارة مع كون الحالة السابقة هو الحدث فاستصحاب الحدث لا يجري لعين ما ذكرنا في مجهولي التاريخ من عدم العلم الإجمالي بالحدث فلا تكون حالة سابقة متيقنة للحدث ولكن استصحاب الطهارة لا مانع منه، فإذا علم كونه محدثا في أول النهار وعلم انه صار في أول الظهر متطهرا وعلم بحدوث حدث اما بعد الطهارة واما قبلها لا يجري استصحاب الحدث للعلم بزوال الحدث المعلوم تفصيلا وعدم العلم بتحقق حدث غيره، واما استصحاب الطهارة المتحققة في أول الظهر فجار للعلم بوجودها والشك في زوالها ففي هذه الصورة نحكم بكونه متطهرا وإذا جهل تاريخ الطهارة مع العلم بالحدث سابقا وعلم تاريخ الحدث فاستصحاب الحدث المعلوم التاريخ يعارض استصحاب الطهارة المعلومة بالإجمال ونحكم بلزوم التطهر عقلا لقاعدة الاشتغال.
فتحصل من جميع ما ذكرنا ان مقتضى القاعدة هو الأخذ بضد الحالة السابقة في مجهولي التاريخ لأجل استصحاب الحالة المضادة من غير معارض له وكذا فيما إذا علم تاريخ ما هو ضد للحالة السابقة لعين ما ذكر.
واما فيما إذا علم تاريخ ما هو مثل للحالة السابقة كما إذا تيقن الحدث في أول النهار وتيقن بحدث آخر في الظهر وتيقن بطهارة اما قبل الظهر أو بعده فيجب تحصيل الطهارة لتعارض استصحاب الحدث المعلوم في الظهر للعلم به والشك في زواله لاستصحاب الطهارة المعلومة بالإجمال للعلم بوجودها اما قبل الظهر أو بعده والشك في زوالها.
(وما قيل): من ترددها بين ما هو مقطوع الزوال وما هو مشكوك الحدوث فلا يجري فيه الاستصحاب (مردود) بان ذلك محقق الشك ورفع اليد عن العلم الإجمالي باحتمال الزوال نقض اليقين بالشك، ضرورة انا نعلم بتحقق طهارة عقيب الغسل أو الوضوء وشككنا في زوالها واحتملنا بقاء المتيقن فلا يكون رفع اليد عنه الا نقض اليقين بالشك ان قلت: لا فرق بين معلوم التاريخ في الفرض ومجهوله فان الحدث المعلوم في