طريق الأدلة الشرعية، فإنه لا يمكن إثبات كون الوضوء المتعقب بالمذي والنكاح المتعقب بقول الزوج «أنت خلية» مقتض لبقاء الطهارة وعلقة الزوجية، فما من مورد إلا ويشك في المقتضى بأحد الوجهين «انتهى».
وأنت خبير بما فيه، فان الاقتضاء بالمعنى المعروف من الشيخ لا طريق إلى إحرازه في الأحكام الشرعية أيضا الا من قبل الدليل الشرعي كما اعترف به فيما بعد، فلو دل الدليل الشرعي على ان الحكم الفلاني مستمر ذاتا لو لا الرافع إلى الأبد، أو إلى غاية كذائية يستكشف منه المقتضى بمعنى الملاك، فلا يكون الشك حينئذ في بقائه من قبيل الشك في المقتضى، لا بالمعنى المعروف ولا بمعنى الملاك، وبالجملة لما لا يكون حكم الا عن ملاك، فاصل الحكم يكشف عن أصل الملاك، واستمراره عن استمراره، وكذا الاقتضاء في باب الأسباب والمسببات انما يستكشف من الأدلة الشرعية، فكما ان إحراز المقتضى للبقاء ومقدار استعداد المستصحب في الأحكام يحتاج إلى الدليل، كذلك إحرازه بالمعنيين الآخرين، فتحصل مما ذكرنا ان المقتضى بأي معنى كان لا يوجب سد باب الاستصحاب لو قيل بعدم جريانه الا في الشك في الرافع، كما اتضح ان المقتضى في كلام المحقق غير ما هو المعروف من مذهب الشيخ.
في ذكر اخبار الاستصحاب إذا عرفت ما ذكرنا فالذي اعتمد عليه الشيخ في التفصيل المذكور هو دعوى ظهور اخبار الباب فيه، فلا بد من ذكرها وتذييل كل منها بما يناسبه وما يمكن ان يكون مستندا إليه.
فمنها ما عن محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة «قال قلت له الرجل ينام وهو على وضوء أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء، فقال: يا زرارة قد تنام العين ولا ينام القلب والاذن، وإذا نامت العين والاذن