في كون ما في اليد وقفا سابقا الثامنة إذا كان المال وقفا سابقا فتارة يعلم حال اليد وانها حدثت على الملك في حال وقفيته واحتمل طرو بعض مسوغات بيع الوقف واشترائه من وليه، وتارة لا يعلم سابقتها واحتمل حدوث اليد بعد طرو مسوغ البيع، وعلى أي حال يسقط اليد عن الاعتبار سواء دفع الأمر إلى الحاكم أم لا، لانصراف أدلة اليد عن مثله وعدم بناء العقلاء على ترتيب آثار الملكية في مثله، ولعل سره ان اعتبار اليد عندهم من أجل الغلبة والنوعية وطرو مسوغ بيع الوقف نادر، وإذا رفع الأمر إلى الحاكم فاما ان يكون في مقابله أرباب الوقف أو يكون غيرهم فعلى الأول يكون ذو اليد مدعيا يطالب بالبينة وينتزع منه الملك لأن اعتبار اليد اما ان يكون معلقا على إحراز قابلية الملك للنقل والانتقال واما ان يكون معلقا على عدم إحراز عدم القابلية فعلى الأول تسقط اليد عن الاعتبار ولو لم يكن في مقابلها الاستصحاب، وعلى الثاني يقدم استصحاب الوقفية على اليد لإحراز عدم القابلية به وعلى أي حال يكون ذو اليد مدعيا وأرباب الوقف منكرا وعلى الثاني أي إذا كان في مقابله غير أرباب الوقف وادعى كل من ذي اليد والمدعى الملكية فلا يبعد ان يكون مثل الدعوى في ملك لا يكون يد عليه لأن اليد الغير المعتبرة كلا يد وللمسألة مقام آخر المبحث الثاني في حال الاستصحاب مع قاعدة التجاوز والفراغ ولا إشكال في تقديمها عليه وانما الكلام في وجه التقدم وهو يظهر بعد ذكر مدركها، ولما كانت القاعدة مما تعم بها البلوى لا بأس بصرف عنان القلم إلى تفصيل مهمات مباحثها ويتضح في خلالها ما هو المقصود بالأصالة في المقام ويتم ذلك في ضمن أمور:
(٢٨٣)