لأنه مضافا إلى جواز استصحاب عدم الوجوب قبل البلوغ ومضافا إلى عدم العلم بانتقاض اللا وجوب الأزلي إلى الوجوب ولو سلم انتقاض عدم الحكم إلى الحكم لعدم المنافاة بين انتقاض عدم الحكم بالحكم وبين عدم انتقاض اللا وجوب إلى الوجوب: لنا ان تمنع انتقاض اللا حرجية واللا حكمية إلى الحكم في كل موضوع من الموضوعات لأن بعض الموضوعات التي لا اقتضاء فيها لشيء من الأحكام لا بد وان يبقى على اللا حرجية واللا حكمية ولا يلزم ان يكون لكل موضوع اقتضاء ولو للإباحة، وعدم الاقتضاء للأحكام الأربعة لا يستلزم اقتضاء الإباحة فيمكن ان يكون موضوع خاليا من مطلق الاقتضاء فيبقى على اللا حكمية الأزلية، فدعوى القطع بانتقاض اللا حكمية واللا حرجية إلى الحكم والحرج في غير محلها، بل دعوى القطع بخلافها ليست ببعيدة.
في جواب شيخنا العلامة وما فيه ومنها ما أفاده شيخنا العلامة أعلى الله مقامه في مجلس بحثه من ان الاستصحاب الوجودي حاكم على استصحاب العدم الأزلي لأن الشك في المقيد ناش عن بقاء الوجوب السابق وأصالة بقائه ترفع شكه، واما أصالة عدم الوجوب للموضوع المقيد مضادة لحكم الأصل الوجودي ورافعيته له للتضاد الواقع بينهما لا لرافعيته لشكه.
وفيه إشكال اما أولا فلان الشك في وجوب الجلوس المتقيد بما بعد الزوال ليس منشأه الشك في بقاء وجوب الجلوس الثابت قبله بل منشأه اما الشك في ان الوجوب المجعول هل هو ثابت لمطلق الجلوس أو للجلوس قبل الزوال، فليس شكه ناشئا عن البقاء بل عن كيفية الجعل، واما الشك في جعل وجوب مستقل للموضوع المتقيد بما بعد الزوال فلا يكون استصحاب وجوب الجلوس رافعا لشكه تأمل.
واما ثانيا فلان شرط حكومة الأصل السببي على المسببي ان يكون جريان الأصل الحاكم موجبا لرفع الشك عن المسبب تعبدا بمعنى ان يكون المستصحب في الأصل المسببي من الآثار الشرعية المترتبة على المستصحب في الأصل السببي كاستصحاب كرية