لمخلوق في معصية الخالق (1) وقوله صلى الله عليه وآله: لا هجر بين المسلمين فوق ثلاثة أيام (2) وقوله صلى الله عليه وآله: لا غش بين المسلمين، هذا كله مما في الكتاب والسنة ولو ذهبنا لنستقصى ما وقع من نظائرها في الروايات واستعمالات الفصحاء نظما ونثرا لطال المقال وادى إلى الملال، وفيما ذكرنا كفاية في إثبات شيوع هذا المعنى في هذا التركيب أعني تركيب «لا» التي لنفي الجنس، وفي رد من قال (3) في إبطال احتمال النهي ان النفي بمعنى النهي وان كان ليس بعزيز الا انه لم يعهد من مثل هذا التركيب.
ثم نقل ساير الاحتمالات فقال: والظاهر الراجح عندي بين المعاني الأربعة هو الأول وهو الذي لا تسبق الأذهان الفارغة عن الشبهات العلمية إلا إليه.
ثم أيد ما ذكره بقوله في قضية سمرة: انك رجل مضار ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن، وقال: انه بمنزلة صغرى وكبرى فلو أريد التحريم كان معناه انك رجل مضار والمضارة حرام وهو المناسب لتلك الصغرى، لكن لو أريد غيره مما يقولون صار معناه، انك رجل مضار والحكم الموجب للضرر منفي أو الحكم المجعول منفي في صورة الضرر، ولا أظن بالأذهان المستقيمة ارتضائه، ثم أيد مدعاه بقول أئمة اللغة ومهرة أهل اللسان كما تقدم، ثم قال: وليعلم ان المدعى ان حديث الضرر يراد به إفادة النهي عنه سواء كان هذا باستعمال التركيب في النهي ابتداء، أو انه استعمل في معناه الحقيقي وهو النفي ولكن لينتقل منه إلى إرادة النهي إلى ان قال: فالمدعى ان الحديث يراد به إفادة النهي لا نفي الحكم الضرري ولا نفي الحكم المجعول للموضوعات عنها ولا يتفاوت في هذا المدعى ان استعمال النفي في النهي بأي وجه وربما كانت دعوى الاستعمال في معنى النفي مقدمة للانتقال إلى طلب الترك ادخل في إثبات المدعى حيث لا يتجه ح ما يستشكل في المعنى الأول من انه تجوز لا يصار إليه انتهى الموارد الحساسة من كلامه رحمه الله.