الجلوس بعد الزوال معارض باستصحاب عدم وجوب الجلوس المتقيد بكونه بعد الزوال فان عنوان الجلوس المتقيد بما بعد الزوال من العناوين التي يمكن ان تكون مستقلة في الحكم فهو غير محكوم بالوجوب في الأزل فيستصحب عدم الوجوب الأزلي ويعارض باستصحاب وجوب الجلوس الثابت قبل الزوال.
وإشكال عدم اتصال زمان الشك باليقين «مدفوع» بان قبل مجيء يوم الجمعة ان الشك واليقين حاصل ومتصل أحدهما بالاخر، وهذا الجواب منه مجمل أو مخدوش والتحقيق في الجواب ان يقال: ان زمان الشك باليقين متصل بالنسبة إلى هذا الموضوع المقيد فإنه قبل وجود الحكم من الشارع أو قبل بلوغ المكلف معلوم عدم وجوبه وبعد ورود الحكم وبلوغه صار مشكوكا فيه حتى قبل الزوال الذي هو ظرف وجوب نفس الجلوس، وبعبارة أخرى المتخلل بين زمان الشك واليقين هو العلم بوجوب الجلوس، لا بوجوب الجلوس المتقيد بما بعد الزوال، والمضر هو الثاني دون الأول، فإنه غير مناف للشك بوجوب الجلوس المتقيد، وبعبارة ثالثة انه قبل ورود امر الشارع كان وجوب الجلوس قبل الزوال، ووجوب الجلوس المتقيد بما بعد الزوال معلوم العدم وبعد وروده صار وجوب الجلوس قبل الزوال معلوم التحقق، وجوب الجلوس المتقيد بما بعد الزوال مشكوكا فيه حتى في ظرف العلم بوجوب الجلوس قبل الزوال لعدم التنافي بينهما فيستصحب وجوب الجلوس وعدم وجوب المتقيد وهما متعارضان.
ثم قرر الإشكال في الأحكام الوضعية بنحو آخر مذكور في رسائل الشيخ وأجاب عنه الأعاظم بأجوبة غالبها مخدوش فيه.
في جواب الشيخ عن الشبهة وما فيه منها ما أفاده الشيخ الأعظم قدس سره ومحصل اشكاله الأول عليه: ان الزمان ان أخذ ظرفا للجلوس فلا يجري استصحاب العدم لأنه إذا انقلب العدم إلى الوجود المردد بين كونه في قطعة خاصة من الزمان وكونه أزيد والمفروض تسليم حكم الشارع بان المتيقن في زمان لا بد من إبقائه فلا وجه لاعتبار استصحاب العدم السابق، والحاصل