مشكل راجع بباب القضاء والحكومة أعم من حكومة القاضي في باب الدعاوي أو حكومة الوالي في المنازعات السياسية فحينئذ كانت القرعة من شأن القاضي كسائر شؤون فصل الخصومات وإذا رفع النزاع في الثاني إلى الوالي فالظاهر ان القرعة أيضا من شؤونه.
وتدل عليه في الجملة جملة من روايات الباب كالتي وردت في المولود الذي ليس له ما للرجال ولا ما للنساء وكمرسلة حماد، ورواية يونس بل وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي - جعفر عليه الصلاة والسلام في الرجل يكون له المملوكون فيوصي بعتق ثلثهم قال: «كان علي عليه السلام يسهم بينهم» حيث يظهر منها انه كان المتعارف في مثله الرجوع إليه في زمان حكومته نعم الظاهر جواز التراضي بالقرعة في بعض الموارد كباب القسمة والتزاحم في المشتركات كما يجوز التصالح بغيرها، والتفصيل كسائر مباحث القرعة وفروعها موكول إلى محله والحمد لله أولا وآخرا وظاهر أو باطنا قد فرغ من تسويده مؤلفه الفقير روح في ابن مصطفى الموسوي الخميني تاسع شهر رمضان المبارك سنة الف وثلاثمائة وسبعين في بلدة محلات حامدا مصليا على النبي وآله الطاهرين.