وأما عدم حرمة الصدقة المندوبة على الهاشمي فالظاهر عدم الخلاف فيه و تدل عليه الأخبار: منها ما في خبر عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: (لو حرمت علينا الصدقة لم يحل أن نخرج إلى مكة لأن كل ما بين مكة والمدينة فهو صدقة) (1) ومنها خبر الشحام عن الصادق عليه السلام (سألته عن الصدقة التي حرمت عليهم فقال: هي الصدقة المفروضة المطهرة للمال - الخ) (2) وخبره الآخر عنه أيضا سألته عن الصدقة التي حرمت عليهم ما هي قال: فقال هي الزكاة المفروضة) (3) وما في خبر إبراهيم بن محمد بن عبد الله الجعفري قال: (كنا نمر ونحن صبيان ونشرب من ماء في المسجد من ماء الصدقة فدعانا جعفر بن محمد عليهما السلام فقال: يا بني لا تشربوا من هذا الماء وأشربوا من ماء أبي) (4) يمكن حمله على ماء اشترى بمال الزكاة أو على ترجيح الشرب من ماء أبيه.
وأما اختصاص التحريم بخصوص التحريم بخصوص ولد عبد المطلب دون عمه المطلب فالظاهر عدم الخلاف فيه إلا من الإسكافي والمفيد فألحقا به أخاه المطلب للموثق المتقدم و لعلة يستشعر من قوله صلى الله عليه وآله (إن الصدقة لا تحل لي ولا لكم يا بني عبد المطلب) الاختصاص والموثق المذكور نادر غير معمول به مع أنه لا ثمرة للبحث لعدم معلومية من ينتسب إليه في هذا الزمان بل لم نعلم من ذرية هاشم إلا العلويين.
{وأما اللواحق فمسائل الأولى: يجب دفع الزكاة إلى الإمام عليه السلام إذا طلبها، ويقبل قول المالك لو ادعى الاخراج، ولو بادر المالك بإخراجها أجزأته، ويستحب دفعها إلى الإمام عليه السلام ومع فقده إلى الفقيه المأمون من الإمامية لأنه أبصر بمواقعها}.
إذا كان طلب الإمام عليه السلام على وجه الايجاب يجب الدفع بلا خلاف لوجوب