الجنة أتروني مؤثرا عليكم غيركم) (1) وأما زكاة الهاشمي فتحل للهاشمي بلا خلاف ظاهرا ويدل عليه الموثق قال زرارة: (قلت للصادق عليه السلام صدقات بني هاشم بعضهم على بعض تحل لهم؟ قال:
نعم) (2) و (سأله أيضا الشحام عن الصدقة التي حرمت عليهم فقال: هي الزكاة المفروضة ولم تحرم علينا صدقة بعضنا على بعض) (3).
وأما جواز قبول الزكاة مع قصر الخمس فهو المعروف وفي المدارك عن المنتهى أن فتوى علمائنا على جواز تناول الزكاة مع قصور الخمس عن كفايتهم ولم يذكر وجه لهذا الحكم يوثق به إلا موثق زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لو كان العدل ما احتاج هاشمي ولا مطلبي إلى صدقة إن الله جعل لهم في كتابه ما فيه سعتهم ثم قال: إن الرجل إذا لم يجد شيئا حلت له الميتة، والصدقة لا تحل لأحد منهم إلا أن لا يجد شيئا ويكون ممن تحل له الميتة) (4).
وهذه الرواية وإن كان ذيلها دالا على عدم الحلية إلا في صورة حلية الميتة لكن مقتضى صدرها أو سعية الأمر من هذا، ومع ذلك فالاحتياط بالاقتصار على قدر الضرورة.
وأما حلية الزكاة الواجبة لموالي الهاشميين أي عتقائهم فلا إشكال فيها و يدل عليها العمومات والأخبار الخاصة المتضمنة للصحيح والحسن وغيرهما و لعل التعرض من جهة ما في الموثق (مواليهم منهم ولا تحل الصدقة من الغريب لمواليهم، ولا بأس بصدقات مواليهم عليهم) (5).
وحمله الشيخ - قده - تارة على كونهم مماليك، وأخرى على الكراهة و يحتمل الحمل على التقية لحكاية المنع في المنتهى عن بعض العامة.