على الإثم والعدوان) والاحتياط غير واجب مع الاطلاقات فلا مجال للاشكال في المسألة، واستدل للقول باعتبار اجتناب الكبائر بخبر داود الصرمي المروي عن الكافي قال: (سألته عن شارب الخمر يعطى من الزكاة شيئا؟ قال: لا) (1) بدعوى عدم القول بالفصل بينه وبين غيره وأجيب بضعف الرواية بالاضمار وجهالة حال السائل مع أن المنساق من إطلاق شارب الخمر المد من في شربها مع أن عدم القول بالفصل غير معلوم.
وأما اعتبار أن لا يكون ممن تجب نفقته على المالك فلا خلاف فيه مع القدرة على النفقة والبذل لها على الظاهر، ويدل عليه قول الصادق عليه السلام في صحيح عبد الرحمن خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا: الأب والأم والولد والمملوك و لزوجة وذلك بأنهم عياله لازمون له) (2) وقال عليه السلام في خبر الشحام (3) في الزكاة (يعطى منها الأخ والأخت والعم والعمة والخال والخالة ولا يعطى الجد والجده).
{الرابع: أن لا يكون هاشميا فإن زكاة غير قبيله محرمة عليه دون زكاة الهاشمي، ولو قصر الخمس عن كفايته جاز أن يقبل الزكاة ولو من غير الهاشمي، وقيل لا يتجاوز قدر الضرورة وتحل لمواليهم، والمندوبة لا تحرم على هاشمي ولا غيره، والذين يحرم عليهم الواجبة ولد عبد المطلب}.
الظاهر عدم الخلاف في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي ويدل عليه قول الصادق عليه السلام في صحيح العيص قال فيه: (إن أناسا من بني هاشم أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله فسألوه أن يستعملهم على صدقات المواشي وقالوا: يكون لنا هذا السهم الذي جعله الله عز وجل للعاملين عليها فنحن أولى به فقال رسول الله صلى الله عليه وآله، يا بني عبد المطلب إن الصدقة لا تحل لي ولا لكم ولكن قد وعدت الشفاعة، ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: لقد وعدها فما ظنكم يا بني عبد المطلب إذا أخذت بحلقة باب